قوله: (ففي كل مائة شاة)، مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي أربعمائة شاة، وهو مذهب الجمهور (¬١).
وعن بعض الكوفيين (¬٢) والحسن بن صالح (¬٣) ورواية عن أحمد (¬٤): إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجبت الأربع.
قوله: (هرمة) بفتحة الهاء وكسر الراء: هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.
قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها، وقيل: بالفتح (¬٥) فقط: أي معيبة، وقيل: بالفتح: العيب، وبالضم: العور.
واختلف في مقدار ذلك، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأنثى والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه (¬٦).
قوله: (ولا تيس) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة: وهو فحل الغنم (¬٧).
قوله: (إلا أن يشاء المصدق)، قال في الفتح (¬٨): اختلف في ضبطه، يعني
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 53 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3584)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.