Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 53

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب صدقة المواشي

قوله: (ففي كل مائة شاة)، مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي أربعمائة شاة، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وعن بعض الكوفيين (¬٢) والحسن بن صالح (¬٣) ورواية عن أحمد (¬٤): إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجبت الأربع.

قوله: (هرمة) بفتحة الهاء وكسر الراء: هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.

قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها، وقيل: بالفتح (¬٥) فقط: أي معيبة، وقيل: بالفتح: العيب، وبالضم: العور.

واختلف في مقدار ذلك، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأنثى والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه (¬٦).

قوله: (ولا تيس) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة: وهو فحل الغنم (¬٧).

قوله: (إلا أن يشاء المصدق)، قال في الفتح (¬٨): اختلف في ضبطه، يعني

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 53 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.