Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 55

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب صدقة المواشي

خلافًا لمن قال بالضم كالمالكية (¬١) والهادوية (¬٢) والحنفية (¬٣).

واستدل به أحمد (¬٤) على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم.

قال ابن المنذر (¬٥) وخالفه الجمهور: فقالوا: تجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة.

واستدل به أيضًا على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن.

قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، قال في الفتح (¬٦): اختلف في المراد بالخليطين؛ فعند أبي حنيفة (¬٧) أنهما الشريكان، قال: ولا يجب على أحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن خلط.

وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة، ولو كان كما قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى.

ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري (¬٨) عن سفيان، وبه قال مالك (¬٩)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 55 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.