Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 121

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثانيا] أبواب إخراج الزكاة
  3. [الباب الثالث] باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها

قال الترمذي (¬١) بعد ذكر الحديث: وفي الباب عن ابن عباس (¬٢).

والحديث الثاني سكت عنه أبو داود (¬٣) والمنذري (¬٤) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق.

والحديث الثالث أخرجه أيضًا سعيد بن منصور (¬٥) بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ: "من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته".

وفي الباب عن معاذ عند الشيخين (¬٦) أن النبي ﷺ "لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".

وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم.

وقد روي عن مالك (¬٧) والشافعي (¬٨) والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد.

وقال غيرهم (¬٩): إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي ﷺ كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار؛ كما أخرج النسائي (¬١٠) من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: "جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال ﷺ: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 121 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.