القربة والزلفى، ولذلك [كانت لا تليق] (¬١) بغيره.
وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه [الحنّاطي] (¬٢) وجهًا لبعض الشافعية (¬٣).
وأجيب بأنه لو كان واجبًا لعلمه النبي ﷺ السعاة، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة.
وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصًّا به، لكون صلاته ﷺ سكنًا لهم بخلاف غيره (¬٤).