Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 145

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني

وعن حبشي بن جنادة عند الترمذي (¬١).

وعن جابر عند الدارقطني (¬٢).

وعن أبي زميل عن رجل من بني هلال عند أحمد (¬٣).

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عند الطبراني (¬٤).

قوله: (مدقع) (¬٥) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف: وهو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء: وهي الأرض التي لا نبات بها.

قوله: (أو لذي غرم مفظع)، الغرم (¬٦) بضم الغين المعجمة وسكون الراء: هو ما يلزم أداؤه تكلفًا لا في مقابلة عوض.

والمفظع (¬٧) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة وبالعين المهملة: وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد.

قوله: (أو لذي دم موجع) (¬٨)، هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه.

والحديث يدل على جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة.

قوله: (لا تحل الصدقة لغني)، قد اختلفت المذاهب في المقدار الذي يصير به الرجل غنيًا، فذهبت الهادوية (¬٩) والحنفية (¬١٠) إلى أن الغني من ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 145 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.