Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 159

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الثاني] باب العاملين عليها

محرّمة على النبيّ ﷺ. وللشافعي (¬١) قول أنها تحلّ، وتحل للآل على قول الأكثر، وللشافعي (١) قول بالتحريم، وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم (¬٢).

وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم، ولو كان أخذهم لها من باب العمالة، وإليه ذهب الجمهور (¬٣).

وقال أبو حنيفة (¬٤) والناصر (¬٥): العمالة معاوضة بمنفعة، والمنافع مال، فهي كما لو اشتراها بماله، وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنصّ.

قال النووي (¬٦): وهذا ضعيف أو باطل، وهذا الحديث صريح في ردّه.

قال المصنّف (¬٧) ﵀ بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه: وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى، انتهى.

وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالًا عليها (¬٨) ويعطون من غيرها فإنه جائز بالإجماع. وقد استعمل علي ﵇ بني العباس ﵁.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 159 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.