Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 161

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الثالث] باب المؤلفة قلوبهم

١٦/ ١٥٩٧ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْد ذَلِكَ فَهْوَ غُلُولٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬١). [صحيح]

الحديث سكت عنه أبو داود (¬٢) والمنذري (¬٣) ورجال إسناده ثقات.

وفيه دليل على أنه لا يحل للعامل زيادة على ما فرض له من استعمله، وأن ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول، وذلك بناء على أنها إجارة ولكنها فاسدة يلزم فيها أجرة المثل، ولهذا ذهب البعض إلى أن الأجرة المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على حسب العمل فلا يأخذ زيادة على ما يستحقه.

وقيل: يأخذ ويكون من باب الصرف.

وفي الحديث أيضًا دليل على أنه يجوز للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده.

ولهذا قال المصنف (¬٤) ﵀: وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده، فيقبض من نفسه لنفسه، انتهى.

[الباب الثالث] باب المؤلفة قلوبهم

١٧/ ١٥٩٨ - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَكُنْ يُسْألُ شَيْئًا عَلى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَأتَاهُ رَجُل فَسَألَهُ، فَأمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فإنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَخْشَى الفَاقَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ). [صحيح]

١٨/ ١٥٩٩ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 161 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.