Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 164

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الرابع] باب قول الله تعالي ﴿وفي الرقاب﴾

٢١/ ١٦٠٢ - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: "ثلَاثة كُلُّهُمْ حَقٌّ على الله عَوْنُهُ: الغازي في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، وَالنَّاكِحُ المُتَعَفِّفُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبا دَاوُدَ) (¬١). [حسن]

حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد (¬٢): رجاله ثقات.

وحديث أبي هريرة قال الترمذي (¬٣): حسن صحيح.

قوله: (المكاتب وغيره)، قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (¬٤)، فروي عن عليّ بن أبي طالب (¬٥)، وسعيد بن جبير (٥)، والليث (٥) والثوري (٥)، والعترة (¬٦) والحنفية (¬٧) والشافعية (¬٨) وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة.

وروي عن ابن عباس (¬٩)، والحسن البصري (٩)، ومالك (¬١٠) وأحمد بن حنبل (¬١١) وأبي ثور (٩) وأبي عبيد (¬١٢)، وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.

واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 164 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.