Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 187

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الثامن] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم

وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهي أم عمارة.

قوله: (بلغت محلها)، أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله ﷺ بخلاف الصدقة كما تقدم، كذا قال ابن بطال (¬١).

قال في الفتح (¬٢): وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول: أي بلغت مستقرها، والأول أولى، انتهى.

والحديث الثاني يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة.

وقد نقل ابن بطال (¬٣) اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك وفيه نظر؛ لأن ابن قدامة (¬٤) ذكر أن الخلَّال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" (¬٥).

قال (¬٦): وهذا يدلّ على تحريمها.

قال الحافظ (¬٧): وإسناده إلى عائشة حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٥) أيضًا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال، وذكر ابن المنير أنها لا تحرم الصدقة على الأزواج قولًا واحدًا.

ولا يقال إن قول البعض بدخولهن في الال يستلزم تحريم الصدقة عليهنّ، فإن ذلك غير لازم.

وفي الحديثين أيضًا دليل على أنه يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية أو نحوهما.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 187 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.