Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 382

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابعا]: أبواب أحكام التخلي
  3. [الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة

وفي روايةِ أبي داودَ (¬١) عن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ قالَ: "قَدِمَ وفدُ الجِنِّ على النبيِّ ﷺ فقالوا: يا محمدُ أنْهُ أمتكَ أن يستنجُوا بعظم أو رَوْثَةٍ أو حُمَمَة (¬٢) فإنَّ اللَّهَ تعالى جعلَ لنا فيها رِزقًا، قالَ: فنهى النبيُّ ﷺ عن ذَلكَ" وفي إسنادِهِ إِسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ (¬٣).

والحديثُ قد تقدَّمَ الكلامُ على فقهِهِ في مواضِعَ.

قالَ المصنفُ (¬٤) ﵀: "وفيهِ تنبيهٌ على النهي عن إطعامِ الدوابِّ النجاسةَ" اهـ.

لأنَّ تعليلَ النهي عن الاستجمارِ بالبعرةِ بكونِها طعامَ دوابَّ الجنِّ يُشْعِرُ بذلكَ.

٣٨/ ١١٢ - (وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ كانَ يَحْمِل معَ النَّبيِّ ﷺ إداوَةَ لِوضُوئِه وحاجَتِهِ، فبينْمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِها قالَ: "مَنْ هذا؟ " قال: أنا أبُو هُرَيْرةَ، قال: "ابْغِني أحجارًا أَسْتَنْفِضُ بِها وَلا تأتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ" فأتيتُه بِأحْجارٍ أحْمِلُها في طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وضَعْتُ إلى جَنْبِه ثمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إذا فَرَغَ مَشَيْتُ، فقلتُ: ما بَال العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: "هُما مِنْ طَعامِ الجِنِّ وَإِنَّهُ أتاني وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِين وَنِعْمَ الجِنُّ فَسألونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ أن لا يَمُرُّوا بعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَليها طَعامًا". رَواهُ البُخاريُّ) (¬٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 382 (SanadKitab #1218, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.