Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 189

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب التاسع] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به

قوله: "لا تعد في صدقتك" ولو كان حبسًا لعلله به.

قوله: (فأضاعه)، أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته.

وقيل: لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته.

وقيل معناه: استعمله في غير ما جعل له، والأول أظهر.

قوله: (وإن أعطاكه بدرهم)، هو مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على شرائه.

قوله: (لا تعد) إنما سمي شراؤه برخص عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه.

قوله: (كالعائد في قيئه)، استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام (¬١).

قال القرطبي: (¬٢) وهذا هو الظاهر من سياق الحديث.

ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر وهو قول الأكثر.

ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات.

قوله: (لا يترك أن يبتاع إلخ)، أي [كان] (¬٣) إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدَّق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، فكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة.

والحديث يدل على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروهًا.

وقد قيل: إنه يعارض هذا الحديث المتقدِّم عن أبي سعيد (¬٤) في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله.

وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 189 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.