Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 384

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابعا]: أبواب أحكام التخلي
  3. [الباب الخامس عشر] باب ما لا يستنجى به لنجاسته

فأمَرَنِي أنْ آتِيَهُ بثَلاثَةِ أحجار فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثالث فَلمْ أجدْ فأخَذْتُ رَوْثَةً فأتَيْتُهُ بها فأخذ الحَجَرَيْن وَألقْى الرَّوْثةَ، وقَالَ: "هذه رِكْسٌ". رَوَاهُ أحمدُ (¬١) وَالبُخارِي (¬٢) والتِّرْمذِي (¬٣) والنِّسائي (¬٤) وَزاد فيهِ أحمدُ (١) في رِواية لهُ: "ائْتِنِي بِحَجَرٍ"). [صحيح]

قوله: (فلم أجدْ)، في روايةٍ للبخاريِّ: (فلم أَجِدْهُ) والضميرُ للحَجَرِ.

قوله: (فأخذتُ روثةَ) زادَ ابنُ خُزيمة (¬٥) في روايةٍ لهُ في هذا الحديثِ أنها كانتْ رَوْثَةَ حمارٍ، ونقلَ التيميُّ أن الروثَ مختصٌّ بما يكونُ مِنَ الخيلِ والبغال والحميرِ.

قوله: (وألقى الروثةَ) استدلَّ به الطحاويُّ (¬٦) على عدمِ وجوبِ الثلاثِ، وقد سبقَ الردُّ عليهِ بروايةِ أحمدَ المذكورةِ هاهنا في بابِ إلحاقِ ما كان في معنى الأحجَارِ (¬٧).

قوله: (هذهِ رِكْسٌ) الرِّكْسُ بكسر الراءِ وإسكانِ الكافِ قيلَ: هي لغةٌ في رِجْسٍ. ويدلُّ عليه روايةُ ابن ماجَهْ (¬٨) وابنِ خُزيمةَ (¬٩) في هذا الحديث فإنها عندَهُما بالجيم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 384 (SanadKitab #1218, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.