ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب لأنه بلفظ: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، كما أخرجه أبو داود (¬١).
ومعارض أيضًا بما أخرجه أبو داود (¬٢) والحاكم (¬٣) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أفضل الصدقة: جَهْدُ المُقِلّ".
وما أخرجه الطبراني (¬٤) من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "أفضل الصدقة سرّ إلى فقير وجهد من مقلّ"، وفسره في النهاية (¬٥) بقدر ما يحتمل حال قليل المال.
وما أخرجه النسائي (¬٦) وابن خزيمة (¬٧) وابن حبان في صحيحه (¬٨) واللفظ له والحاكم (¬٩) وقال: على شرط مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "سبق درهم مائة ألف درهم، فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدّق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به، فهذا تصدّق بنصف ماله" الحديث.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 221 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.