Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 235

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الثاني] باب ما جاء في يوم الغيم والشك

ويحتمل أن لا تفرقة، ويكون الثاني مؤكدًا للأول، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة (¬١)، وإلى الثاني ذهب الجمهور (¬٢) فقالوا: المراد بقوله: "فاقدروا له"، أي: قدروا أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين.

ويرجح هذه الروايات المصرحة بإكمال [العدة] (¬٣) ثلاثين.

قوله: (فإن غم) بضم المعجم وتشديد الميم: أي حال بينه وبينكم سحاب أو نحوه.

قوله: (فاقدروا له) قال أهل اللغة (¬٤): يقال: قدرت الشيء أقدِره، وأقدُره

بكسر الدال وضمها، وقدرته وأقدرته كلها بمعنى واحد، وهي من التقدير كما قال

الخطابي (¬٥).

ومعناه عند الشافعية (¬٦) والحنفية (¬٧) وجمهور السلف والخلف (¬٨): فاقدروا له تمام الثلاثين يومًا.

لا كما قال أحمد بن حنبل (¬٩) وغيره: إن معناه فذروه تحت السحاب، فإنه يكفي في رد ذلك الروايات المصرحة بالثلاثين كما تقدَّم.

ولا كما قال جماعة منهم: ابن شريح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة أن معناه قدّروه بحساب المنازل (¬١٠).

قال في الفتح (¬١١): قال ابن عبد البر (¬١٢): لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 235 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.