قوله: (الشهر هكذا وهكذا .. ) إلخ. قال النووي (¬١): حاصله أن الاعتبار بالهلال؛ لأن الشهر قد يكون تامًّا ثلاثين، وقد يكون ناقصًا تسعة وعشرين، وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدة ثلاثين.
قال: قالوا: وقد يقع النقص متواليًا في شهرين وثلاثة وأربعة، ولا يقع أكثر من أربعة.
وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة.
قوله: (قتر) بفتح القاف والتاء الفوقية وبعدها راء: هو الغبرة على ما في القاموس (¬٢).
قوله: (أصبح قائمًا)، فيه دليل على أن ابن عمر كان يقول بصوم الشك، وسيأتي بسط الكلام في ذلك.
٧/ ١٦٣١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فكمِلُوا عِدةَ شَعْبَانَ ثَلاِثينَ"، رَوَاه البُخاريُّ (¬٣) وَمُسْلِمٌ (¬٤) وَقَالَ: "فإنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدوا ثَلاِثينَ".
وفي لفظ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَعُدوا ثَلَاِثينَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٥).
وفي لَفْظٍ: "إذَا رأيْتُمُ الهِلالَ فَصُومُوا، وَإذَا رأيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدوا ثَلاثينَ يَوْمًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَمُسْلِمٌ (¬٧) وَابْنُ ماجَهْ (¬٨) وَالنَّسائي (¬٩).