Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 247

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الثاني] باب ما جاء في يوم الغيم والشك

وحكى القوم بصومه عن جميع من ذكرنا منهم ومن التابعين وقال: وهو مذهب إمام [أهل] (¬١) الحديث والسنّة أحمد بن حنبل.

واستدل المجوِّزون لصومه بأدلة: (منها) ما أخرجه ابن أبي شيبة (¬٢) والبيهقي (¬٣) عن أم سلمة: "أن النبي ﷺ كان يصومه".

وأجيب عنه بأن مرادها أنه كان يصوم شعبان كله، لما أخرجه أبو داود (¬٤) والترمذي (¬٥) والنسائي (¬٦) من حديثها قالت: "ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان"، وهو غير محل النزاع.

لأن ذلك جائز عند المانعين من صوم يوم الشك لما في الحديث الصحيح المتفق عليه (¬٧) من قوله ﷺ: "إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه".

وأيضًا قد تقرر في الأصول (¬٨) أن فعله ﷺ يعارض القول الخاص بالأمة ولا العام له ولهم؛ لأنه يكون فعله مخصصًا له من العموم.

ومنها ما أخرجه الشافعي (¬٩) عن علي قال: "لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أفطر يومًا من رمضان".

وأجيب بأن ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن علي وهي لم تدركه، فالرواية منقطعة.

ولو سلم الاتصال فليس ذلك بنافع؛ لأن لفظ الرواية: "أن رجلًا شهد عند علي على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا، ثم قال: لأن أصوم .. " إلخ. فالصوم لقيام شهادة واحد عنده لا لكونه يوم شك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 247 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.