Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 252

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الثالث] باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم

فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم.

ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها.

ولو سلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر.

وأما في أقل من ذلك فلا، وهذا ظاهر، فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية.

والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهبت إليه المالكية (¬١) وجماعة من الزيدية، واختاره المهدي (¬٢) منهم وحكاه القرطبي (¬٣) عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها.

ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر (¬٤) من أن هذا القول خلاف الإجماع.

قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تُراعى الرؤية فيما بَعُد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة (¬٥).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 252 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.