وروي عن عائشة (¬١) أنها تصح النية بعد الزوال.
وروي عن علي، والناصر، وأبي حنيفة (٢)، وأحد قولي الشافعي (¬٢)، أنها لا تصح النية بعد الزوال.
وقالت الهادوية (¬٣): وروي عن عليّ، وابن مسعود، والنخعيّ، أنه لا يجب التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات.
وأن وقت النية في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذي صامه.
وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع، والربيع، عند الشيخين (¬٤): "أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا من أسلم أن أذن في الناس إذ