Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 260

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح]
  3. [الباب الرابع] باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل

وروي عن عائشة (¬١) أنها تصح النية بعد الزوال.

وروي عن علي، والناصر، وأبي حنيفة (٢)، وأحد قولي الشافعي (¬٢)، أنها لا تصح النية بعد الزوال.

وقالت الهادوية (¬٣): وروي عن عليّ، وابن مسعود، والنخعيّ، أنه لا يجب التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات.

وأن وقت النية في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذي صامه.

وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع، والربيع، عند الشيخين (¬٤): "أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا من أسلم أن أذن في الناس إذ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 260 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.