Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 390

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابعا]: أبواب أحكام التخلي
  3. [الباب السادس عشر] باب الاستنجاء بالماء
  4. [الكلام في الاكتفاء بالأحجار]

ابن عباسٍ بلفظ: (نزلتْ هذه الآيةُ في أهلِ قُبَاءَ: ﴿فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (¬١)، فسألَهُمْ رسولُ اللَّهِ ﷺ فقالُوا: إنا نُتْبعُ الحجارةَ الماءَ".

قالَ البزَّار (¬٢): "لا نعلَمُ أحدًا رواهُ عن الزهريِّ إلَّا محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ، ولا عنهُ إلَّا ابنهُ".

قالَ الحافِظُ (¬٣): "ومحمدُ بنُ عبدِ العزيز ضعَّفَهُ أبو حاتمٍ، فقالَ: ليسَ له ولا لأخوَيْهِ عِمْرانَ وعبدِ اللَّهِ حديثٌ مستقيمٌ، وعبدُ الله بنُ شبيبٍ الذي رواهُ البزارُ من طريقِهِ ضعيفٌ أيضًا.

وقد روى الحاكمُ (¬٤) هذا الحديثَ، وليسَ فيه إلا ذكْرُ الاستنجاءِ بالماءِ فحسْبُ، وهكذا صرَّحَ النوويُّ (¬٥) وابنُ الرِّفعةِ (¬٦) بأنه ليسَ في الحديثِ أنَّهم كانوا يجمعُونَ بينَ الأحجارِ والماءِ ولا يُوجدُ هذا في كُتبِ الحديثِ، [و] (¬٧) كذَا قالَ المحبُّ الطبريُّ (٦). وروايةُ البزارِ وارِدَةٌ [عليهم] (¬٨) وإن كانتْ ضعيفةً.

وحديثُ البابِ قالَ الحافِظُ (¬٩): هو بسندٍ ضعيفٍ.

وروى أحمد (¬١٠) وابنُ خزيمةَ (¬١١) والطبرانيُّ (¬١٢) والحاكمُ (¬١٣) عن عُويمِ بن ساعدةَ نحوَهُ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 390 (SanadKitab #1218, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.