Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 311

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه

قوله: (كان يقبلها [وهو صائم]) (¬١)، فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم.

قال النووي (¬٢): ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها، ولكنه متعقب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبَّل. ونقله الطحاوي (¬٣) عن قوم ولم يسمِّهم.

وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكية (¬٤).

وروى ابن أبي شيبة (¬٥) بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة.

ونقل ابن المنذر (¬٦) وغيره عن قوم تحريمهما، وأباح القبلة مطلقًا قوم (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 311 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.