قوله: (كان يقبلها [وهو صائم]) (¬١)، فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم.
قال النووي (¬٢): ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها، ولكنه متعقب بأن ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبَّل. ونقله الطحاوي (¬٣) عن قوم ولم يسمِّهم.
وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكية (¬٤).
وروى ابن أبي شيبة (¬٥) بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة.
ونقل ابن المنذر (¬٦) وغيره عن قوم تحريمهما، وأباح القبلة مطلقًا قوم (¬٧).