Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 328

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
  3. [الباب الثامن] باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع

قالوا: أيضًا: والذي أذن له في التصرّف فيه ليس على سبيل الكفارة.

وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهم، وبه قال بعض الشافعية [وردّ] (¬١) بما وقع من التصريح في رواية: بالعيال، وفي أخرى: من الإذن له بالأكل.

وقيل: لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم.

وقيل غير ذلك، وقد طوّل الكلام عليه في الفتح (¬٢).

قوله: (وصم يومًا مكانه) يعني مكان اليوم الذي جامع فيه.

قال الحافظ (¬٣): وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري.

وأخرجه البيهقي (¬٤) من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري.

وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح (¬٥) عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة.

وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين (¬٦) بدونها، ووقعت الزيادة أيضًا في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب. وبمجموع هذه الطرق الأربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلًا.

وقد حكي [عن] (¬٧) الشافعي (¬٨) أنه لا يجب عليه القضاء، واستدل له بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء، ويجاب بأن عدم الذكر له في الصحيحين لا يستلزم العدم، وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم. وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 328 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.