المنذر (¬١) عن علي وعائشة وجوب التتابع قال [في] (¬٢) الفتح (¬٣): وهو قول بعض أهل الظاهر (¬٤).
وروى عبد الرزاق (¬٥) بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه تباعًا.
وحكاه في البحر (¬٦) عن النخعي والناصر وأحد قولي الشافعي (¬٧).
وتمسكوا بالقراءة المذكورة، أعني قوله: ﴿متتابعات﴾ قال في الموطأ (¬٨): هي قراءة أبي بن كعب …
وأجيب عن ذلك بما تقدم عن عائشة (¬٩) أنها سقطت، على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد كما تقرر في الأصول (¬١٠).
وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد، وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث.
وقال القاسم بن إبراهيم (¬١١): إن فرق أساء وأجزأ.
وحكى في البحر (¬١٢) عن داود أن القاضي يطابق وقت الفوات من أول الشهر وآخره ووسطه.
ومما احتج به للتتابع ما أخرجه الدارقطني (¬١٣) عن أبي هريرة أنه ﷺ قال: "من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه"، لكنه قال البيهقي (¬١٤): لا يصح.