Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 379

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
  3. [الباب السادس] باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان

قال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في الإطعام شيء، يعني مرفوعًا، وكذا قال في الفتح (¬١).

قوله: (فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)، استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك، وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟

قوله: (وذلك لمكان رسول الله ﷺ) هذا لفظ مسلم (¬٢). وفي لفظ البخاري (¬٣): "الشغل بالنبيّ ﷺ"، وفي رواية للترمذي (¬٤) وابن خزيمة (¬٥) أنها قالت: "ما قضيت شيئًا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله ﷺ ".

وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة، أعني قوله: "وذلك لمكان رسول الله ﷺ " قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ كما في الفتح (¬٦).

ولكن الظاهر اطلاع النبي ﷺ على ذلك لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية، فيكون ذلك، أعني جواز التأخير مقيدًا بالعذر المسوغ لذلك.

قوله: (ويطعم كل يوم مسكينًا)، استدل به وبما ورد في معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه من رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور (¬٧).

وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر (¬٨) ................. ...........

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 379 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.