Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 385

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
  3. [الباب السابع] باب صوم النذر عن الميت

وقال الليث (١) وأحمد وإسحاق وأبو عبيد (¬١): إنه لا يصام عنه إلا النذر.

وتمسك المانعون مطلقًا بما روي عن ابن عباس أنه قال: "لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد"، أخرجه النسائي (¬٢) بإسناد صحيح من قوله.

وروى مثله عبد الرزاق (¬٣) عن ابن عمر من قوله، وبما أخرجه عبد الرزاق (¬٤) عن عائشة أنها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم".

قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه.

قال في الفتح (¬٥): وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار عن عائشة وابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدًّا، انتهى.

وهذا بناء من صاحب الفتح، على أن لفظ حديث ابن عباس (¬٦) باللفظ الذي ذكره هنالك وهو أنه قال: كان لا يصوم أحد عن أحد، ولكنه ذكره في التلخيص (¬٧) باللفظ الذي ذكرناه سابقًا.

والحق أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآه، والكلام في هذا مبسوط في الأصول (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 385 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.