[الباب الرابع] باب ما جاءَ في صوم شعبان والأشهر الحرم
١٨/ ١٧٢٢ - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تامًّا إلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةَ (¬١).
وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ (¬٢): كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ). [صحيح]
١٩/ ١٧٢٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ (¬٣). [صحيح]
وفي لَفْظ: ما كانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ، ما كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ (¬٤). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: ما رأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَما رأيْتُهُ في شَهْرٍ أكْثَرَ مِنْهُ صِيامًا في شَعْبان (¬٥). مُتَّفَقٌ على ذلكَ كُلِّهِ). [صحيح] حديث أم سلمة حسّنه الترمذي (¬٦).
قوله: (شهرًا تامًّا إلا شعبان)، وكذا قول عائشة: "فإنه كان يصومه كله".
وقولها: "بل كان يصومه كله"، ظاهره يخالف قول عائشة: "كان يصومه إلا قليلًا"، وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر.
وقد نقل الترمذي (¬٧) عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلامِ العرب، إذا