Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 425

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [رابعا] أبواب صوم التطوع
  3. [الباب السادس] باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم

قوله: (أن يفرد بصوم)، فيه دليل على أن النهي المطلق في الرواية الأولى مقيد بالإفراد لا إذا لم يفرد الجمعة بالصوم كما يأتي في بقية الروايات.

قوله: (إلا وقبله يوم أو بعده يوم)، أي إلا أن تصوموا قبله يومًا أو تصوموا بعده يومًا.

وبهذا وقع في رواية الإسماعيلي (¬١) فقال: "إلا أن تصوموا قبله أو بعده".

وفي رواية لمسلم (¬٢): "إلا أن تصوموا قبله يومًا أو بعده يومًا"، وهذه الروايات تقيد مطلق النهي أيضًا.

قوله: (ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي)، فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالي.

قال النووي في شرح مسلم (¬٣): وهذا متفق على كراهته.

قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب (¬٤) قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة.

وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها (¬٥) وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر، والله أعلم. انتهى.

واستدلّ بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام. وقد حكاه ابن المنذر (¬٦) وابن حزم (¬٧) عن عليّ وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 425 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.