Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 427

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [رابعا] أبواب صوم التطوع
  3. [الباب السادس] باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم

الجمعة، فقال: يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب في مقابلة النصوص [الصحيحة] (¬١).

وأغرب من ذلك قول مالك في الموطأ (¬٢): لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه.

قال النووي (¬٣): والسنَّة مقدَّمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت النهي عن صوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه.

قال الداودي (¬٤) من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه.

وقد اختلف في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال ذكرها صاحب الفتح (¬٥):

(منها): لكونه عيدًا، ويدلّ على ذلك رواية أحمد (¬٦) المذكورة في الباب، واستشكل التعليل بذلك بوقوع الإذن من الشارع بصومه مع غيره.

وأجاب ابن القيم (¬٧) وغيره بأن [تشبيهه] (¬٨) بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجه، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم.

(ومنها): لئلا يضعف عن العبادة، ورجحه النووي (¬٩).

قال في الفتح (¬١٠): وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه.

وأجاب النووي (٩) بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه من فتوى أو تقصير.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 427 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.