وصححه أيضًا ابن خزيمة (¬١).
وروى الترمذي (¬٢) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس"، وسيأتي (¬٣).
وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه (¬٤).
ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه ﷺ لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من النسخ.