قوله: (فصم ثلاثة عشرة .. ) إلخ، فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة في الحديث.
وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة في وسط الشهر كما حكاه النووي (¬٢).
واختلفوا في تعيينها، فذهب الجمهور إلى أنها ثالثءعشر، ورابع عشر، وخامس عشر.
وقيل: هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر.
وحديث أبي ذر المذكور في الباب (¬٣) وما ذكرناه من الأحاديث الواردة في معناه يرد ذلك.
قوله: (ثلاث من كل شهر .. ) إلخ، اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيام المستحبة من كل شهر، ففسرها عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبو ذر، وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين وأصحاب الشافعي (¬٤) بأيام البيض.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 436 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.