Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 447

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [رابعا] أبواب صوم التطوع
  3. [الباب العاشر] باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع

صَائَمةٌ وَلَكنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ: يَعْنِي "إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فاقْضِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٢) بِمَعْناهُ). [إسناده ضعيف]

٤٣/ ١٧٤٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أُهْدِيَ لحَفْصَةَ طَعامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فأفْطَرْنا ثُمَّ دَخَل رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُهْدِيتْ لَنَا هَدِيَّةٌ وَاشْتَهَيْنَاها فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٣). وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: "لا عَلَيْكُمَا"). [ضعيف]

حديث أم هانئ أخرجه أيضًا الدارقطني (¬٤) والطبراني (¬٥) والبيهقي (¬٦) وفي إسناده سماك وقد اختلف عليه فيه.

وقال النسائي (¬٧): سماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد.

وقال البيهقي: في إسناده مقال، وكذلك قال الترمذي (¬٨).

وفي إسناده أيضًا هارون ابن أم هانئ. قال ابن القطان (¬٩): لا يعرف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 447 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.