Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 449

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [رابعا] أبواب صوم التطوع
  3. [الباب العاشر] باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع

وقال (¬١): رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا يعني مرفوعًا.

ورواه مالك بن أنس (¬٢) ومعمر (¬٣) وعبيد الله بن عمر (¬٤) وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلًا، ولم يذكروا فيه عروة وهذا أصح.

لأنه روي عن ابن جريج (¬٥) قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من أناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث فذكره، ثم أسنده كذلك.

وقال النسائي (¬٦): هذا خطأ.

وقال ابن عيينة في روايته (٧): سئل الزهري عنه أهو عن عروة؟ فقال: لا.

وقال الخلال (¬٧): اتفق الثقات على إرساله، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه، وضعفه أحمد والبخاري (¬٨) والنسائي (¬٩) بجهالة زميل.

وفي الباب عن عائشة غير الحديث المذكور "أن النبي ﷺ دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقدمت له حيسًا، فقال: لقد أصبحت صائمًا فأكل منه"، وقد تقدم (¬١٠) في باب وجوب النية، وزاد النسائي (¬١١): "فأكل وقال:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 449 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.