Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 464

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [رابعا] أبواب صوم التطوع
  3. [الباب الثاني عشر] باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق

واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور في الباب (¬١)، وهذه الصيغة لها حكم الرفع.

وقد أخرجه الدارقطني (¬٢) والطحاوي (¬٣) بلفظ: "رخص رسول الله ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق"، وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقويّ، ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية.

قالوا: وحمل المطلق على المقيد واجب (¬٤)، وكذلك بناء العام على الخاص، وهذا أقوى المذاهب.

وأما القائل بالجواز مطلقًا فأحاديث الباب جميعًا ترد عليه.

قال في الفتح (¬٥): وقد اختلف في كونها، يعني أيام التشريق يومين أو ثلاثة.

قال: وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرَّق فيها: أي تنشر في الشمس.

وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.

وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس.

وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاة، انتهى.

وحديث أنس (¬٦) المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

* * *

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 464 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.