Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 473

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [خامسا] [أبواب] الاعتكاف
  3. [الباب الأول الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأحكام المعتكف]

الحديث الأول في إسناده ليث بن أبي سليم (¬١) وفيه مقال.

قال الحافظ (¬٢): والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم (¬٣) وغيره.

وقال (¬٤): صح ذلك عن علي.

والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي (¬٥) وليس فيه "قالت السنة"، وأخرجه أيضًا من حديث مالك (¬٦) وليس فيه ذلك.

قال أبو داود (¬٧): غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه "قالت السنة".

وجزم الدارقطني (¬٨) بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج، وما عداه ممن دونها، انتهى.

وكذلك رجح ذلك البيهقي (¬٩)، ذكره ابن كثير في الإرشاد (¬١٠).

وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو القرشي المدني يقال له: عباد (¬١١)، قد أخرج له مسلم في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهم.

الحديثان استدل بهما على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا لما يماثلها من القرب كتشييع الجنازة وصلاة الجمعة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 473 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.