(القول السادس والعشرون): مثله بزيادة الليلة الأخيرة، ويدل عليه حديث أبي بكرة (¬١) الآتي.
وقد أخرج أحمد (¬٢) من حديث عبادة بن الصامت ما يدلّ على ذلك.
(السابع والعشرون): تنتقل في العشر الأواخر كلها، قاله أبو قلابة (¬٣)، ونصّ عليه مالك (¬٤) والثوري وأحمد وإسحاق، وزعم الماوردي (¬٥) أنه متفق عليه.
ويدلّ عليه حديث أبي سعيد الآتي (¬٦).
(الثامن والعشرون): مثله إلا أن بعض ليالي العشر أرجى من بعض؛ قال الشافعي (¬٧): أرجاها ليلة إحدى وعشرين.
(التاسع والعشرون): مثل السابع والعشرين إلا أن أرجاها ليلة ثلاث وعشرين، ولم يذكر في الفتح (¬٨) قائله.
(الثلاثون): كذلك، إلا أن أرجاها ليلة سبع وعشرين، ولم يحك صاحب الفتح (٨) من قاله.
(الحادي والثلاثون): أنها تنتقل في جميع السبع الأواخر، ويدل عليه حديث ابن عمر (¬٩) الآتي، وقد اختلف أهل [هذا القول] (¬١٠) هل المراد السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ قال في الفتح (¬١١): ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون، (القول الثالث والثلاثون): أنها تنتقل في النصف الأخير،