Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 503

  1. [الكتاب الخامس] كتاب الصيام
  2. [خامسا] [أبواب] الاعتكاف
  3. [الباب الثاني] باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي؟

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "هِيَ فِي الْعَشْرِ [الْأَوَاخِرِ] (¬١) فِي سَبْعِ يَمْضِينَ أَوْ فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ"، يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) (¬٢). [صحيح]

قوله: (في تاسعة تبقى)، يعني ليلة اثنين وعشرين.

قوله: (في خامسة تبقى)، يعني ليلة ست وعشرين.

قوله: (في سبع يمضين أو تسع يبقين)، هكذا رواية المصنف ﵀ بتقديم السين في الأول والتاء في الثانية.

قال في الفتح (¬٣): الأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول، وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني.

وللكشميهني (¬٤) بلفظ المضي فيهما وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين، انتهى.

والمراد في سبع ليال تمضي من العشر الأواخر، أو في تسع ليال تبقى منها، فتكون في ليلة سبع وعشرين أو ليلة اثنين وعشرين، [وقد] (¬٥) تقدم الخلاف في ذلك.

٢٧/ ١٧٨١ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أن رِجالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كانَ مُتَحَرّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأوَاخِرِ". أخْرَجَاهُ (¬٦). [صحيح]

وَلِمُسْلِمٍ (¬٧) قَالَ: أُرِي رَجُلٌ أن لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فاطْلُبُوهَا فِي الوِتْرِ مِنْهَا"). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 503 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.