Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 16

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب الأول] باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما

وقد اختلف هل الحج على الفور أو التراخي؟ وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله.

واختلف أيضًا في وقت ابتداء افتراض الحج، فقيل: قبل الهجرة.

قال في الفتح (¬١): وهو شاذ.

وقيل: بعدها.

ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سَنَةَ سِتّ لأنه نزل فيها قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٢).

قال في الفتح (¬٣): وهذا ينبني على أن المراد بالإِتمام ابتداء الفرض.

ويؤيده قراءة علقمة (¬٤) ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ: "وأقيموا"، أخرجه الطبراني (¬٥) بأسانيد صحيحة عنهم.

وقيل: المراد بالإِتمام الإِكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك.

وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي (¬٦) سنة خمس.

وهذا يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها.

وقيل: سنة تسع، حكاه النووي (¬٧) في الروضة، والماوردي (¬٨) في الأحكام السلطانية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 16 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.