الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعضوب (¬١).
وذكره المصنف ﵀ في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة.
قال الإِمام أحمد (¬٢): لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. انتهى.
وقد جزم يوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤)، وبه قال إسحاق (¬٥) والثوري (¬٦) والمزني والناصر (¬٧).
والمشهور عن المالكية (¬٨) أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية (¬٩) وزيد بن علي (¬١٠) والهادوية، ولا خلاف في المشروعية.
وقد روي في "الجامع الكافي " (¬١١) القول. بوجوب العمرة عن عليّ، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة وزين العابدين وطاوس، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء (¬١٢).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 18 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4049)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.