Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 33

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب الثاني] باب [وجوب] الحج على الفور

وقال ابن عديّ (¬١): عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات.

وحديث: "من كسر أو عرج"، يأتي إن شاء الله في باب الفوات والإِحصار (¬٢).

وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي (¬٣).

وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعًا عند سعيد بن منصور (¬٤) في سننه وأحمد (¬٥) وأبي يعلى (¬٦) والبيهقي (¬٧) بلفظ: "مَنْ لم يحبِسه مرضٌ أو حاجةٌ ظاهرةٌ أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحجّ فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا".

ولفظ أحمد (¬٨): "من كان ذا يسار فمات ولم يحجّ"، ثم ذكره كما سلف.

وفي إسناده ليث بن أبي سليم (¬٩) وهو ضعيف، وشريك وهو سيئ الحفظ (¬١٠).

وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله، رواه أحمد (¬١١) عن ابن سابط عن النبيّ ﷺ، وكذا رواه ابن أبي شيبة (¬١٢) مرسلًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 33 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.