Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 35

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب الثاني] باب [وجوب] الحج على الفور

وقال العقيلي (¬١): لا يتابع عليه، وقد روي عن عليّ موقوفًا ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذا.

وقال المنذري (¬٢): طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.

وقد روي من طريق ثالثة عن أبي هريرة رفعه عند ابن عديّ (¬٣) بلفظ: "من مات ولم يحجّ حجة الإِسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين شاء، إما يهوديًا أو نصرانيًا".

وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا، وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عدّه لهذا الحديث من الموضوعات (¬٤)، فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنًا لغيره (¬٥) وهو محتج به عند الجمهور.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 35 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.