Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 37

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب الثالث] باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان قد وجب عليه

الشافعي (¬١)، ومن أهل البيت (¬٢) زيد بن عليّ والهادي والمؤيد بالله والناصر.

وقال الشافعي (¬٣) والأوزاعي (¬٤) وأبو يوسف (¬٥) ومحمد (¬٦)، ومن أهل البيت (¬٧) القاسم بن إبراهيم وأبو طالب: إنه على التراخي.

واحتجوا بأنه ﷺ حجّ سنة عشر وفرض الحجّ كان سنة ست أو خمس.

وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحجّ.

ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير، ولو سلم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه ﷺ إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله البيت الحرام منهم حجّ ﷺ، فتراخيه لعذر، ومحل النزاع التراخي مع عدمه (¬٨).

[الباب الثالث] باب وجوب الحجّ على المعضوب (¬٩) إذا أمكَنَتْهُ الاستِنَابَةُ وعن الميِّتِ إذا كانَ قَدْ وجبَ عليه

١١/ ١٧٩٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن امْرأةً مِنْ خَثْعَمٍ قالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أبي أدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله في الحَجّ شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ على ظَهْر بَعِيرِهِ،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 37 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.