Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 39

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب الثالث] باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان قد وجب عليه

حديث عليّ أخرجه أيضًا البيهقي (¬١).

وحديث ابن الزبير قال الحافظ (¬٢): إن إسناده صالح.

قوله: [(إن أبي أدركته فريضة الله في الحج)] (¬٣).

قد اختلف هل المسؤول عنه رجل أو امبرأة، كما وقع الاختلاف في الروايات في السائل، ففي بعض الروايات أنه امرأة، وفي بعضها أنه رجل، وقد بسط ذلك في الفتح (¬٤).

قوله: (شيخًا) قال الطيبي (¬٥): هو حال، والمعنى أنه وجب عليه الحجّ بأن أسلم وهو بهذه الصفة.

قوله: (قال: فحجي عنه)، في رواية للبخاري (¬٦): "قال: نعم".

قوله: (وقد أفند) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة.

قال في القاموس (¬٧): الفَنَد بالتحريك: الخرف وإنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأي، والكذب كالإفناد، ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدًا، وفنده تفنيدًا: أكذَبَهُ وعجَّزَهُ [وخطَّأَ رأيه كأفندَهُ] (¬٨). انتهى.

قوله: (أنت أكبر ولده) فيه دليل على أن المشروع أن يتولى الحجّ عن الأب العاجز أكبر أولاده.

قوله: (أرأيت .. ) إلخ، فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه.

وفيه تشبيه ما اختلف فيه، وأشكل بما اتفق عليه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 39 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.