Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 42

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب الثالث] باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان قد وجب عليه

عَنْهُ؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ: "فَاحْجُجْ عَنْ أبيكَ". رواه الدارقطني (¬١). [حسن]

حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي (¬٢) والشافعي (¬٣) وابن ماجه (¬٤).

قوله: (إن أمي نذرت .. ) إلخ، قيل: إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر"، كما تقدم في الصيام (¬٥).

وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من: الصوم والحجّ.

ويؤيد ذلك ما عند مسلم (¬٦) عن بريدة أن امرأة قالت: "إن أمي"، وفيه: "يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حج عنها".

قوله: (قال: نعم)، فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحجّ، فإذا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 42 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.