Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 52

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب الخامس] باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به

ويدلّ عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدم، فإنه قال: على سطح غير محجر.

والحجار جمع حِجر بكسر الحاء: أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط.

ويقال احتجرت الأرض: إذا ضربت عليها منارًا تمنعها به عن غيرك، أو يكون من الحجر وهي حظيرة الإِبل وحجرة الدار، وهو راجع إلى المنع أيضًا (¬١).

ورواه الخطابي (¬٢) بالياء "حجي"، وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها، وقال غيره: فمن كسر شبهه بالحِجى الذي هو العقل؛ لأن الستر يمنع من الفساد. ومن فتحه، قال: الحِجى مقصور الطرف والناحية، وجمعه أحجاء.

قال المنذري (¬٣): وقد روي أيضًا أحجاب بالباء.

قوله: (عند ارتجاجه) الارتجاج: الاضطراب (¬٤).

والحديث الأوّل يدلّ على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاجّ والمعتمر والغازي.

ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدّم (¬٥) في أول هذا الكتاب، لأن النبي ﷺ لم ينكر على الصيادين لما قالوا له: "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء".

وروى الطبراني في الأوسط (¬٦) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يتجرون في البحر"، وفي سماع الحسن من سمرة مقال معروف، وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 52 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.