وفي رِوَايَةٍ (¬١): "مَسِيرَةَ يَوْمٍ".
وفِي رِوَايَةٍ (¬٢): "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ".
وفي رِوَايَةٍ (¬٣): "لا تُسافِرِ امْرأةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرمٍ"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ (¬٤): "بَرِيدًا"). [شاذ]
قوله: (لا يخلون رجل بامرأة .. ) إلخ، فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح (¬٥)، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم.
واختلفوا هل يقوم غير المَحْرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.
وقيل: لا يجوز بل لا بدّ من المحرم، وهو ظاهر الحديث.
قوله: (ولا تسافر المرأة) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح (¬٦): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.
[قال] (¬٧) النووي (¬٨): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.