Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 54

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب السادس] باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم

وفي رِوَايَةٍ (¬١): "مَسِيرَةَ يَوْمٍ".

وفِي رِوَايَةٍ (¬٢): "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ".

وفي رِوَايَةٍ (¬٣): "لا تُسافِرِ امْرأةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرمٍ"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. [صحيح]

وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ (¬٤): "بَرِيدًا"). [شاذ]

قوله: (لا يخلون رجل بامرأة .. ) إلخ، فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح (¬٥)، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم.

واختلفوا هل يقوم غير المَحْرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.

وقيل: لا يجوز بل لا بدّ من المحرم، وهو ظاهر الحديث.

قوله: (ولا تسافر المرأة) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح (¬٦): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.

[قال] (¬٧) النووي (¬٨): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 54 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.