Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 56

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب السادس] باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم

سواها فإنه مشكوك فيه، والأولى أن يقال: إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد وهي رواية الثلاثة الأميال إن صحت، وإلا فرواية البريد.

وقال سفيان: يعتبر المحرم في المسافة البعيدة لا القريبة.

وقال أحمد (¬١): لا يجب الحجّ على المرأة إذا لم تجد محرمًا.

وإلى كون المحرم شرطًا في الحج ذهبت العترة وأبو حنيفة (¬٢) والنخعي (٣) وإسحاق (¬٣) والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب؟

وقال مالك (¬٤) وهو مروي عن أحمد (¬٥): إنه لا يعتبر المحرم في سفر الفريضة.

وروي عن الشافعي (¬٦) وجعلوه مخصوصًا من عموم الأحاديث بالإِجماع.

ومن جملة سفر الفريضة سفر الحجّ.

وأجيب بأن المجمع عليه إنما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار، كذا قال صاحب المغني (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 56 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.