Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 62

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]
  3. [الباب السابع] باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه

وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقد أطال الكلام صاحب التلخيص (¬١) على هذا الحديث ومال إلى صحته.

قوله: (سمع رجلًا) زعم ابن باطيش أن اسم الملبي نُبَيْشَة.

قال الحافظ (¬٢): وهو وهم منه، فإنه اسم الملبي عنه فيما زعم الحسن بن عمارة (¬٣)، وخالفه الناس فيه فقالوا: إنه شبرمة، وقد قيل: إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك، وقد بيّنه الدارقطني في السنن (¬٤).

وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحجّ عن نفسه أن يحجّ عن غيره، وسواء كان مستطيعًا أو غير مستطيع، لأن النبي ﷺ لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة العموم.

وإلى ذلك ذهب الشافعي (¬٥) والناصري (¬٦).

وقال الثوري والهادي (٦) والقاسم (٦): إنه يجزئ حجّ من لم يحجّ عن نفسه ما لم يتضيق عليه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 62 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.