Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 75

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الأول] باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها

والمراد بقوله: "يهلون منها" أي من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإِحرام منه وهذا في الحجّ.

وأما في العمرة فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي.

قال المحب الطبري (¬١): لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة.

واختلف في القارن فذهب الجمهور (¬٢) إلى أن حكمه حكم الحاج في الإِهلال من مكة.

وقال ابن الماجشون (¬٣): يتعين عليه الخروج إلى أدنى الحلّ.

قوله: (وقاس الناس ذات عرق بقرن) سيأتي الكلام عليه.

٣/ ١٨١٣ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أتَوْا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقالُوا: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَدَّ لِأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنا، وإنَّا إنْ أرَدْنا أنْ نأتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنا، قالَ: "فانْظُرُوا حَذْوَها مِنْ طَرِيقِكُمْ، قالَ: فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ". رَوَاهُ البُخارِيُّ) (¬٤). [صحيح]

٤/ ١٨١٤ - (وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: أن النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٥) وَالنَّسائيُّ (¬٦). [صحيح لغيره]

٥/ ١٨١٥ - (وَعَنْ أبي الزُّبَيْرِ: أنَّهُ سَمِعَ جابِرًا سُئِلَ عَنِ المَهَلّ فَقالَ: سَمِعْتُ أحْسِبُهُ رُفِعَ إلى النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَهَلُّ أهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقِ الآخَرِ الجُحْفَةُ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ العِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٧)، وَكَذَلِكَ أحْمَدُ (¬٨) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٩) وَرَفَعاهُ مِنْ غَيْرِ شَكّ). [صحيح لغيره]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 75 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.