بعض أتباعه (¬١): تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذّ.
ويردّ على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله ﷺ في يوم النحر: "هذا يوم الحجّ الأكبر" كما في حديث ابن عمر (¬٢) المذكور في الباب (¬٣).
[الباب الرابع] باب جواز العمرة في جميع السنة
١٤/ ١٨٢٤ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬٤) لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أُمّ مَعْقِلٍ (¬٥). [صحيح]
١٥/ ١٨٢٥ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أرْبَعًا إحْدَاهُنَّ في رَجَبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ (¬٦). [صحيح]
١٦/ ١٨٢٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ: "أن النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ: عُمْرَةً في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً في شَوَّالٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٧). [صحيح]