Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 92

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الرابع] باب جواز العمرة في جميع السنة

بعض أتباعه (¬١): تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذّ.

ويردّ على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله ﷺ في يوم النحر: "هذا يوم الحجّ الأكبر" كما في حديث ابن عمر (¬٢) المذكور في الباب (¬٣).

[الباب الرابع] باب جواز العمرة في جميع السنة

١٤/ ١٨٢٤ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬٤) لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أُمّ مَعْقِلٍ (¬٥). [صحيح]

١٥/ ١٨٢٥ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أرْبَعًا إحْدَاهُنَّ في رَجَبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ (¬٦). [صحيح]

١٦/ ١٨٢٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ: "أن النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ: عُمْرَةً في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً في شَوَّالٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٧). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 92 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.