Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 104

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الخامس] باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره

وأخرج (¬١) أيضًا ما أخرجه الخمسة (¬٢) من حديثه مختصرًا.

قوله: (بيداؤكم)، البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره.

وكان ابن عمر إذا قيل له الإِحرام من البيداء أنكر ذلك وقال: البيداء التي تكذبون فيه على رسول الله ﷺ، يعني بقولكم إنه أهل منها، وإنما أهلّ من مسجد ذي الحليفة.

وهو يشير إلى قول ابن عباس عند البخاري (¬٣) أنه ﷺ ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهلّ.

وإلى حديث أنس (¬٤) المذكور في الباب والتكذيب المذكور المراد به الإِخبار عن الشيء على خلاف الواقع وإن لم يقع على وجه العمد.

قوله: (ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة)، فيه جواز الادّهان بالأدهان التي ليست لها رائحة طيبة.

وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري (¬٥): "أن النبي ﷺ ادهن ولم ينه عن الدهن".

قال ابن المنذر (¬٦): أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه ورأسه ولحيته.

وأجمعوا على أن الطيب (¬٧) لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 104 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.