Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 129

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها

وحديث جابر أصحّ سندًا وأحسن سياقة، ومع حديث جابر حديث أنس".

يريد أن حديث أنس ذكر فيه قدوم عليّ وذكر إهلاله وليس فيه قرنت، وهو في الصحيحين (¬١).

قوله: (دخلت العمرة في الحجّ)، قد تقدم أنه يدلّ على أفضلية القران لمصير العمرة جزءًا من الحجّ أو كالجزء.

قوله: (صبيغًا) فعيل هاهنا بمعنى مفعول: أي مصبوغات.

قوله: (وقد نَضَحت) (¬٢) بفتح النون والضاد المعجمة والحاء المهملة.

قوله: (بنضوح) بفتح النون وضم الضاد المعجمة بعد الواو حاء مهملة: [وهي] (¬٣) ضربٌ من الطيب.

قوله: (فقالت)، ههنا كلام محذوف تقديره فأنكر عليها صبغ ثيابها ونضح بيتها بالطيب، فقالت .. إلخ.

قوله: (قد أمر أصحابه فحلوا) في رواية مسلم (¬٤): "فوجد فاطمة ممن حلت ولبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت فأنكر ذكر عليها، قالت: أمرني أبي بهذا".

قوله: (أو ستًا وستين) هكذا في سنن أبي داود (¬٥)، وكان جملة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن والذي أتى به رسول الله ﷺ مائة كما في صحيح مسلم (¬٦).

وفي لفظ لمسلم (٤): "فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر".

قال النووي (¬٧) والقرطبي (¬٨): ونقله القاضي (¬٩) عن جميع الرواة: إن هذا هو الصواب لا ما وقع في رواية أبي داود.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 129 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.